المحقق البحراني

501

الحدائق الناضرة

الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) . وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) قال : ( سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم . فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) . وما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل . قال : نعم . فأدهنا عنده بسليخة بان . وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام . قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ) . أقول : وهذه الأخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الاحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الاحرام تدل على التحريم في الاحرام

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 329 ، والفقيه ج 2 ص 202 ، والوسائل الباب 29 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 30 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 30 من تروك الاحرام